عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
279
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا قال : خالعتني بمال فأديه فأنكرت لزمه الخلع وحلفت ، فإن قال إنما نويت على ما سميت فإن أتمته لي وقع الخلع وإن لم تتمه فلا شيء لها ، حلفت وأقرت عنده ، وكذلك في العتبية عن ابن القاسم عن مالك . وقال في جوابه : إذا قال الخلع قد ثبت ووقع ، الفراق ، حلفت وبرئت ، وقال أصبغ في آخر المسألة : إنما يقبل قول الزوج : إنما أردت أن لا يتم الخلع حتى تعطيني إذا نسق ذلك بإقراره بالخلع ، فأما إذا قاله بعد ذلك فلا قول له . ومن كتاب ابن المواز : وإذا قال الزوج لأبي زوجته على الغضب : اقبل مني ابنتك وقد بنى بها ، فقال قد قبلتها منك ، فقال على أن ترد إلي مالي ، فقال لا أرد شيئا ، قال : قد بانت بطلقة بائنة ، لأنه أراد المبارأة ولا شيء له من المال ، إن لم يكن ذلك نسقا . قال أصبغ : وإن لم يستدل أنه أراد المبارأة لتداع كان بينهما متقدما وشبهه ، ولم يكن استثناؤه بالمال نسقا ، لكن انقطع كلامه وأجاب الأب ثم استثنى هو المال فلا يكون صلحا ويكون بيانا كالموهوبة والمردودة ، قال عيسى عن ابن القاسم فيمن أقر عنده قوم أنه بارأ امرأته ثم قال : كنت مازحا وأنكرت هي المباراة ، قال : إذا شهد عليه بإقراره بانت منه بواحدة ولا رجعة له ، فإن مات في عدتها ورثته ولا يرثها . [ 5 / 279 ]